responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 3  صفحه : 1400
وللشافعي [1] قولان.
وعن ابن عباس:
«من قال في شيء حلالٍ: هو عليَّ حرام فعليه كَفَّارة يمين»
، وكذلك عن قتادة.
وقال أبو حنيفة: إِذا لم تكن له إِماءٌ ولا زوجات وقال: كلُّ ما أملك فهو عليَّ حرامٌ، ثم انتفع بشيءٍ من ماله لزمه كفارة يمين وقال الشافعي: لا يلزمه شيء.
وأما قول الله تعالى: وَحَراامٌ عَلى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنااهاا أَنَّهُمْ لاا يَرْجِعُونَ [2]، فقيل:
حرامٌ: أي واجب عليهم، كما قال «[3]»:
فإِن حراماً لا أُرى الدهرَ باكياً ... على شجوه إِلّا بكيْتُ على عمرو
وقيل: إِنَّ «لا» زائدة.
وتقديره: وَحَراامٌ عَلى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنااهاا أَنَّهُمْ لاا يَرْجِعُونَ إِلى الدنيا. وقيل: في الكلام حذفٌ تقديره: حرامٌ على أهل قرية أهلكناهم أن يتقبل منهم عمل لأنهم لا يرجعون: أي لا يتوبون.
والحرام: الرجل المُحْرِم. قال:
فلولا أنني رجلٌ حرامُ ... هصرت قرونها ولثمتُ فاها
والعرب تقول: حرام الله لا أفعل، وهي يمينٌ لهم، كقولك: يمين الله.
... و [فُعال] بضم الفاء
ق
[الحُراق]: ماءٌ حُراق، بالقاف: أي مَلِحٌ شديد الملوحة.
وفرسٌ حُراق العَدْو: إِذا كان يحترق في عَدْوِه سُرْعَةً.
...

[1] انظر قول الشافعي في الأم: (2/ 278)، ومختلف الأقوال في البحر الزخار: (4/ 232 - 266). (كتاب الإِيمان).
[2] الأنبياء: 21/ 95؛ وانظر فيها تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة (ط 2 تحقيق أحمد صقر/ القاهرة 1973) (245)؛ فتح القدير: (3/ 426).
[3] البيت لعبد الرحمن بن جُمانة المحاربي، كما في اللسان (حرم).
نام کتاب : شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم نویسنده : الحميري، نشوان    جلد : 3  صفحه : 1400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست